السيد الخوئي
244
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
يدل عليها ، ويعتبر في صحته خلط المالين على وجه لا يتميز كل منهما عن الآخر . ( مسألة 716 ) : لو اشترك شخصان - مثلًا - فيما يربحان من أُجرة عملهما ، كما لو قرر حلاقان أن يقسّما بينهما كل ما يأخذانه من أجر الحلاقة كانت الشركة باطلة . ( مسألة 717 ) : لا يجوز اشتراك شخصين - مثلًا - على أن يشتري كل منهما متاعاً نسيئة لنفسه ، ويشتركا فيما يربحانه . نعم إذا وكل كل منهما صاحبه في شراء المتاع لهما نسيئة كانت الشركة صحيحة . ( مسألة 718 ) : يشترط في عقد الشركة : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم الحجر . فلا يصح شركة الصبي والمجنون والمكره ، والسفيه الذي يصرف أمواله في غير موقعه . ( مسألة 719 ) : لا بأس باشتراط زيادة الربح لمن يقوم بالعمل من الشريكين ، أو الذي يكون عمله أكثر من عمل الآخر ، ويجب الوفاء بهذا الشرط . ولو اشترطت الزيادة في غير ذلك فالأظهر أن الشركة لا تبطل ، ولكن الشرط لا ينفذ ، فيقتسمان الربح بنسبة المالين ، وكذلك الحال لو اشترطا أن يكون تمام الربح لأحدهما أو يكون تمام الخسران أو أكثره على أحدهما . ( مسألة 720 ) : إذا لم يشترطا لأحدهما زيادة في الربح ، فإن تساوى المالان تساويا في الربح والخسران ، وإلا كان الربح والخسران